• السوق كله بين ايديك
  • (+2) 01020379200 - (+2) 01064055523
  • 01020379200 - 01221377143

ننشر نص قرار زيادة الجمارك علي الواح ومكونات الطاقة الشمسية

ننشر نص قرار زيادة الجمارك علي الواح ومكونات الطاقة الشمسية

فيما يلي نص القرار المنشور علي الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية :
"أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 549 لسنة 2020، بتعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة المنسقة.

 

ونصت المادة الأولى من القرار علي أن تستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه النص التالى :

 

تُحصل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى ، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى ، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها ، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة )طاقة الرياح - الطاقة الشمسية ( وقطع الغيار الخاصة بها ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية .

 

ونصت المادة الثانية، علي أن يستبدل بنص الفـقرة ) ب ( الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه النص التالى :

 

(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى ١٠٪ ) عشرة فى المائـة ( فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى ٩٠٪ تسعون فى المائة( ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى ٦٠٪ )ستون فى المائة( ويجوز تخفيض هذه النـسب إلي ٤٠٪ )أربعون فى المائة( بقرار من وزير التجارة والصناعة .

 

وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضاف ًا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى ، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

 كما شمل القرار تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية لبعض السلع .

 ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية."